١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب العدة بالخلوة على قولين:
القول الأول: أنها تجب.
القول الثاني: أنها لا تجب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب العدة على المخلو بها بما يأتي:
١ - قضاء الصحابة بأن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت
العدة (١).
٢ - أن عقد النكاح عقد على المنافع فيجري فيه التمكين مجرى الاستيفاء كعقد الإجارة.
أن الخلوة وسيلة إلى الوطء فتجرى مجراه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب العدة بالخلوة بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (٢).
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال من أغلق بابا (٢٢٥، ٢٢٦).(٢) سورة الأحزاب، الآية: [٤٩].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute