الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الولي في النكاح ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنه لو لم يكن الولي شرطاً لما تمكن من العضل.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بولي) (٢).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نفى النكاح من غير ولي ولو لم يكن الولي شرطاً لما انتفى النكاح بعدمه.
٣ - حديث: (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن مواليها فنكاحها باطل) (٣).
ووجه الاستدلال به: أنه حكم ببطلان النكاح بغير ولي، ولو لم يكن الولي شرطاً فيه لما بطل بعدمه.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (٤).
(١) سورة البقرة: [٢٣٢].(٢) سنن أبي داوود/ باب في الولي/ ٢٠٨٥.(٣) سنن أبي داوود/ باب في الولي/ ٢٠٨٣.(٤) سورة البقرة: [٢٣٢].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute