١ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما (١).
٢ - قول عمر: إذا تلاعنا يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا (٢).
المسألة الثانية: ما تعصل به الفرقة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما تحصل به الفرقة بين المتلاعنين على قولين:
القول الأول: أنها تحصل بمجرد اللعان ولا تتوقف على تفريق.
القول الثاني: أنها تتوقف على تفريق الحاكم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الفرقة بمجرد اللعان بما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا سبيل لك عليها)(٣).
ووجه الاستدلال به: أنه نفي سبيل الزوج على المرأة من غير سبق تفريق.
٢ - قول عمر - رضي الله عنه -: (المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا)(٤).
(١) صحيح البخاري، باب التفريق بين المتلاعنين (٥٣١٤). (٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يكون بعد التعان الزوج (٧/ ٤١٠). (٣) صحيح البخاري، باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما لكاذب (٥٣١٢). (٤) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يكون بعد التعان الزوج (٧/ ٤١٠).