المسألة الأولى: دليل الاشتراط:
١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} (١).
وقوله: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} (٢).
٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر به هلال بن أمية وزوجته (٣). وعويمر العجلاني وزوجته (٤).
المسألة الثانية: عدد التكرار:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان العدد.
٢ - الدليل.
الفرع الأولى: بيان العدد:
عدد شهادات اللعان: أربع شهادات.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على تكرار الشهادات أربع مرات ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
(١) سورة النور، الآية: [٦].(٢) سورة النور، الآية: [٩].(٣) سنن أبي داود، باب في اللعان (٢٢٥٦).(٤) صحيح مسلم، كتاب اللعان (١٤٩٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute