يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اللعان أيمان وليس شهادات، بدليل قول - صلى الله عليه وسلم -: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن)(١).
فسماها أيمانا، وتسميتها شهادات لا يمنع كونها أيمان بدليل قوله تعالى عن المنافقين:{إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ}(٢) والأيمان من الرقيق صحيحة.
الفرع الرابع: الإحصان:
وفيه أمران هما:
١ - معنى الإحصان هنا.
٢ - اشتراط الإحصان لصحة اللعان.
الأمر الأول: معنى الإحصان:
وفيه جانبان هما:
١ - معنى الإحصان في المرأة.
٢ - معنى الإحصان في الرجل.
الجانب الأول: الإحصان في المرأة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المراد.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: المراد بالإحصان:
المراد بإحصان المرأة في هذا الفرع العفة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد إحصان المرأة بالعفة: أن الإسلام والحرية تقدم الكلام فيهما.
(١) سنن أبي داود، باب في اللعان (٢٢٥٦). (٢) سورة المنافقون، الآية: [١].