١ - إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام.
٢ - إذا كان التكفير بالإطعام.
المسألة الأولى: إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام:
وفيه فرعان هما:
١ - بيان وقت الإخراج.
٢ - الدليل.
الفرع الأوّل: بيان وقت الإخراج:
إذا كانت كفارة الظهار عتقا أو صياما وجب إخراجها قبل الوطء عند العزم عليه، فلا تجب قبله.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على وجوب إخراج كفارة الظهار قبل الوطء ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (١).
٢ - قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (٢).
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به) (٣).
المسألة الثانية: إذا كان التكفير بالإطعام:
وقد تقدم ذلك في حكم الاستمتاع بالمظاهر منها قبل التكفير.
(١) سورة المجادلة، الآية: [٣].(٢) سورة المجادلة، الآية: [٤].(٣) سنن الترمذي، باب ما جاء في المظاهر بواقع قبل أن يكفر (١١٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute