١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه وجه الأمر بالنكاح إلى المستطيع وذلك دليل غلى أن الاستطاعة شرط.
٢ - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢).
ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التكليف بالوسع وهو الاستطاعة، والعاجز ليس بوسعه أن يتزوج فلا يستحب له.
الجزئية الثالثة: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة لاستحباب النكاح: أن العجز يؤثر سلبا على القيام بالحقوق الزوجية من السكن والنفقة وسائر الواجبات، ويضر بالزوجة، ويضيع حقوقها.
الفرع الثاني: حكم النكاح في حال عدم القدوة الجنسية:
وفيه أمران هما:
١ - أسباب العجز الجنسي.
٢ - حكم النكاح.
الأمر الأول: أسباب العجز الجنسي:
من أسباب العجز الجنسي ما يأتي:
١ - العنة.
٢ - الشلل.
٣ - ضعف الرغبة الجنسية.
٤ - الجب.
٥ - الخصاء.
٦ - الوجاء.
(١) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/٥٠٦٦.(٢) سورة البقرة/ ٢٨٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute