١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج) (١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه وجه الأمر بالنكاح إلى المستطيع وذلك دليل غلى أن الاستطاعة شرط.
٢ - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢).
ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التكليف بالوسع وهو الاستطاعة، والعاجز ليس بوسعه أن يتزوج فلا يستحب له.
الجزئية الثالثة: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة لاستحباب النكاح: أن العجز يؤثر سلبا على القيام بالحقوق الزوجية من السكن والنفقة وسائر الواجبات، ويضر بالزوجة، ويضيع حقوقها.
الفرع الثاني: حكم النكاح في حال عدم القدوة الجنسية:
وفيه أمران هما:
١ - أسباب العجز الجنسي.
٢ - حكم النكاح.
الأمر الأول: أسباب العجز الجنسي:
من أسباب العجز الجنسي ما يأتي:
١ - العنة.
٢ - الشلل.
٣ - ضعف الرغبة الجنسية.
٤ - الجب.
٥ - الخصاء.
٦ - الوجاء.
(١) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/٥٠٦٦.(٢) سورة البقرة/ ٢٨٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.