الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب الكفارة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب الكفارة: أن إيجاب الكفارة مع نفي الظهار تنقاض؛ لأنَّ الظهار هو سبب وجوب الكفارة وإثبات المسبب مع انتفاء السبب تناقض.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عما ورد عن بعض الصحابة.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الزوجة جاءت بالمنكر والزور.
الجزء الأوّل: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:
يجاب عن ذلك بحمله على كفارة اليمين؛ لأنها حرمت على نفسها، الحلال وذلك يمين لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (١) وقوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٢) فسمى تحريم الحلال يمينا.
(١) سورة التحريم، الآية: [١].(٢) سورة التحريم، الآية: [٢].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute