الفرع الأول: بيان من يصح منه الظهار:
الذي يصح منه الظهار هو الزوج دون غيره من ولي ووكيل.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على اختصاص الظهار بالزوج ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أضافت الظهار إلى من تضاف إليهم النساء بقوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} وهم الأزواج، ومفهوم ذلك أن الظهار لا يكون من غيرهم.
٢ - أن الظهار هو الامتناع من الوطء بتشبيه الزوجة بمن تحرم على التأبيد والذي يباح له الوطء هو الزوج فلا يمتنع عليه الوطء بظهار غيره.
الفرع الثالث: شروط الزوج الذي يصح ظهاره:
وفيه أمران هما:
١ - التكليف.
٢ - القدرة على الوطء.
الأمر الأول: التكليف:
وفيه جانبان هما:
١ - دليل الشرط.
٢ - ما يخرج به.
الجانب الأول: دليل الشرط:
دليل اشتراط التكليف فيمن يصح منه الظهار، حديث: (رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ) (٢).
(١) سورة المجادلة، الآية: [٣].(٢) سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (١٤٢٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute