وجه القول بحصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه على الوطء بما يأتي:
١ - ما ورد عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء (١).
٢ - أن الحلف بالطلاق ونحوه يمين يمنع من الجماع فصارت إيلاء كالحلف بالله.
٣ - أن تعليق الطلاق ونحوه على الوطء حلف فيكون يمينا كالحلف بالله.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم حصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه على الوطء بما يأتي:
١ - أن الحلف هو القسم بالله بدليل قراءة ابن عباس وأبي (يقسمون) بدل {يُؤْلُونَ}(٢) وما روي عن ابن عباس في تفسير {يُؤْلُونَ} قال: (يحلفون)(٣).
٢ - أن الحلف هو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته لحديث:(من كان حالفا فليحلف بالله)(٤).
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء (٧/ ٣٨١). (٢) مصنف عبد الرزاق، باب انقضاء الأربعة (٦/ ٤٥٥). (٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب انقضاء الأربعة أشهر (٣٨٠). (٤) سنن أبي داود، باب كراهية الحلف بالآباء (٣٢٤٩).