٣ - أنه إخلال بالمعاشرة بالمعروف، وذلك لا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (١).
٤ - قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٢).
وليس من المعروف التقصير فيما يجب من الحقوق، وهل يرضى الرجل أن ترفضه المرأة كما يرفضها.
المسألة الثانية: حكم الإيلاء من العاجز عن الوطء:
وفيها فرعان هما:
١ - أسباب العجز.
٢ - حكم الإيلاء.
الفرع الأول: أسباب العجز:
أسباب العجز تقدمت في العيوب في النكاح ومنها ما يأتي:
١ - العنة.
٢ - الخصاء، والسَّل، والوجاء.
٣ - المرض الذي لا يرجي برؤه ومنه ما يأتي.
أ - الشلل.
ب - الكبر.
ج - الدواء القاطع للشهوة.
الفرع الثاني: حكم الإيلاء:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
(١) سورة النساء، الآية: [١٩].(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٢٨].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute