يجاب عن ذلك: بأن المراد ببلوغ الأجل مقاربته، كقوله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}(١) أي إذا أردتم القيام حتى يتفق مع الأدلة التي قيدت الرجعة بمدة التربص.
الجانب الثاني: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:
يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول: أنه معارض بقول غيرهم وليس أحدهما بأولى من الآخر، فيرجع إلى الأدلة التي لا معارض لها.
الجواب الثاني: أنه يمكن حمله على وجوب الغسل عليها، أي حتى يجب الغسل عليها (٢)، جمعا بينه وبين قول غيرهم من الصحابة.
الجواب الثالث: أن قول المخالفين أرجح؛ لأنه موافق للأدلة المحددة للرجعة بمدة التربص وهي العدة.
الجانب الثالث: الجواب عن الاحتجاج ببقاء أثار الحيض:
يجاب عن ذلك: بأنه احتجاج بمحل الخلاف؛ لأن الخلاف في تأثير الحيض بعد الانقطاع وقبل الغسل فلا يعتبر.
(١) سورة المائدة، الآية: [٦]. (٢) الشرح مع المقنع والإنصاف (٢٣/ ٩٦).