الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بما يأتي:
١ - حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة) (١).
٢ - أنه واجهها بصريح الطلاق فتطلق كلما لو كان يعلم أنها زوجته.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بما يأتي:
١ - حديث: (إنما الأعمال بالنيات) (٢).
٢ - أن العبرة بالمقاصد، وهذا لم يقصد زوجته بالطلاق فلا تطلق، كما لو سبق لسانه إلى ما لم يرده.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الطلاق.
المسألة الأولى: المثال:
من أمثلة مواجهة الأجنبية بالطلاق ظناً أنها الزوجة: أن يواجه أجنبية يظنها زوجته فيقول أنت طالق.
(١) سنن الترمذي، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (١١٨٤).(٢) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي (١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute