الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه نسيانًا أو جهلًا بما يأتي:
١ - أن الطلاق معلق بالشرط فيقع بوجود شرطه ولو كان بغير قصد، كأنت طالق إن طلع الشمس أو قدم الحاج، فإنه يقع الطلاق بطلوع الشمس وقدوم الحاج من غير قصد.
٢ - أن الطلاق يتعلق به حق آدمي فيتعلق به الحكم مع الجهل والنسيان كالإتلاف.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بفعل المحلوف عليه جهلًا ونسيانًا بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (١)
٢ - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢).
٣ - أن الفعل حال الجهل والنسيان لا قصد فيه فلا يقع به الطلاق كفعل النائم والمجنون.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(١) سورة الأحزاب: [٥].(٢) سنن الدراقطني (٤٣٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute