للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: توجيه أولوية الاستبراء بالحيض:

وجه أولوية الاستبراء بالحيض: أنه الذي ورد به الشرع.

الجانب الثالث: الوطء قبل الاستبراء:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - حكمه.

٢ - توجيهه.

٣ - دليله.

٤ - حالة امتناع الوطء.

الجزء الأول: حكم الوطء:

وطء المعلق طلاقها على وجود الحمل قبل الاستبراء لا يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم وطء المعلق طلاقها على وجود الحمل قبل الاستبراء أنه يؤدي إلى إلتباس الحلال بالحرام؛ لأنه إذا بأن الحمل بعد الوطء لم يعلم أنه قبل التعليق فيحرم الوطء، أو من الوطء بعده فلا يحرم.

الجزء الثالث: الدليل:

دليل تحرم وطء المعلق طلاقها على وجود الحمل قبل الاستبراء: حديث سبايا أو طاس المتقدم.

الجزء الرابع: حالة تحريم الوطء:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان حالة التحريم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حالة التحريم:

تحريم وطء المعلق طلاقها على وجود الحمل قبل الاستبراء إذا كان الطلاق بائناً، أما إذا كان رجعياً فلا يحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>