للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: توجيه ما إذا ولد لأقل من ستة أشهر:

وجه الحكم بوجود الحمل حين التعليق إذا ولد لأقل من ستة أشهر حيا حياة مستقرة: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر فإذا ولد حيا حياة مستقرة لأقل منها دل على أنه كان موجودًا حين التعليق؛ لأنه لو لم يكن موجوداً ما كانت حياته مستقرة لعدم مرور أقل مدة الحمل عليه.

الجزئية الثانية: توجيه ما إذا ولد لأقل من أربع سنين من حين التعليق:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه الحكم بالوجود.

٢ - توجيه اشتراط عدم الوطء.

الفقرة الأولى: توجيه الحكم بالوجود:

وجه الحكم بوجود الحمل حين التعليق إذا ولد لأقل من أربع سنين: أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، فإذا ولد في هذه المدة بشرطه علم أنه كان موجودًا حين التعليق؛ لأنه لم يخرج عن مدة الحمل، ولم يوجد سبب للحدوث، والأصل عدم الحدوث.

الفقرة الثانية: اشتراط عدم الوطء:

وجه اشتراط عدم الوطء: أن الوطء سبب لحدوث الحمل فإذا وجدا حتمل أن يكون الحمل منه، فلا يحكم بوجود الحمل حين التعليق فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق وشرطه مشكوك فيه فلا يحكم به مع الشك.

الجانب الثاني: معرفة الحمل بالتقرير الطبي:

وفيه جزءان هما:

١ - الاعتماد على التقرير.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>