يجاب عن وجهة هذا القول بأن قبول قول الأمين ليس على إطلاقه، حيث يوجد حالات لا يقبل قوله فيها إلا بيمين وذلك مبسوط في مواضعه.
الأمر الرابع: وسيلة العلم على القول بعدم قبول قولها:
يمكن معرفة الحيض بأحد طريقين:
الطريق الأول: ما يذكره الفقهاء، وذلك بأن تحتشي قطنة ونحوها فإن ظهر بها دم فهي صادقة وإلا فلا.
الطريق الثاني: التقرير الطبي وهو أولى؛ لأنه يبنى على أجهزة دقيقة خاصة.
المسألة الثانية عشرة: تعليق الطلاق بالحمل:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف، وإن قال: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن وهي عكس الأولى في الأحكام.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
١ - تعليق الطلاق بوجود الحمل.
٢ - تعليق الطلاق على انتفاء الحمل.
٣ - الفرق بين التعليق على وجود الحمل وعلى انتفاء الحمل.