المسألة الحادية عشرة: تعليق الطلاق على فعلين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما، وبأو بوجود أحدهما.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - الأمثلة.
٢ - وقوع الطلاق.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على فعلين ما يأتي:
١ - إن قمت فقعدت فأنت طالق.
٢ - إن قمت ثم قعدت فأنت طالق.
٣ - إن قعدت إذا قمت فأنت طالق.
٤ - إن قعدت إن قمت فأنت طالق.
٥ - إن قمت إذا قعدت فأنت طالق.
٦ - إن قمت فقعدت فأنت طالق.
٧ - إن قمت وقعدت فأنت طالق.
٨ - إن قعدت أو قمت فأنت طالق.
٩ - إن قمت أو قعدت فأنت طالق.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه خمسة أمور هي:
١ - وقوع الطلاق في حال اقتضاء الجمع والترتيب والاتصال.
٢ - في حال اقتضاء الجمع والترتيب دون الاتصال.
٣ - في حال الشرط في الشرط.
٤ - في حال اقتضاء مطلق الجمع.
٥ - في حال التخيير بين الفعلين.