٢ - قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١).
٣ - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢).
٤ - أنه لم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يأمرون من لا يحسن العربية بتعلمها حتى يتزوج بها.
الجانب الثالث: النطق بها:
وفيه جزءان هما:
١ - في حق الأخرس.
٢ - في حق الناطق.
الجزء الأول: النطق بالصيغة في حق الأخرس:
وفيه جزئيتان هما:
١ - اشتراط النطق.
٢ - ما ينوب عنه.
الجزئية الأولى: اشتراط النطق:
وفيها فقرتان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الاشتراط:
إذا كان الزوج أخرس لم يلزمه النطق بصيغة النكاح وكفاه ما يدل عليها.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه عدم اشتراط النطق بصيغة النكاح للأخرس ما يأتي:
١ - أنه لا يستطيع ذلك فلا يكلف ما لا يستطيع لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٣).
(١) سورة التغابن: [١٦].(٢) سورة البقرة [٢٨٦].(٣) سورة التغابن [١٦].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute