وقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (١).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأة بلفظ التمليك) (٢).
٢ - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج صفية وجعل عتقها صداقها (٣).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط، وأن النكاح يصح وينعقد بما يدل عليه من الألفاظ، لكن الأولى أن يكون العقد بهذين اللفظين.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وفيه فقرتان هما:
١ - توجيه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج.
٢ - توجيه تفضيل كونه بهما.
الفقرة الأولى: توجيه الصحة:
وجه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج ما يأتي:
(١) سورة النساء [٣].(٢) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ ٢٣١٠.(٣) صحيح البخاري/ باب من جعل عتق الأمة صداقها/٥٠٨٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute