يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن (اختاري) تفويض مطلق فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم، أما (أمرك بيدك) فإنه للعموم؛ لأنه اسم جنس مضاف فيتناول جميع أمرها، كما تقدم في الاستدلال.
الأمر الثالث: الرجوع فيه:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الرجوع.
٢ - ما يتم به.
الجانب الأول: حكم الرجوع:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا أراد الزوج الرجوع في قوله لزوجته:(أمرك بيدك) كان له ذلك.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز رجوع الزوج بقوله لزوجته:(أمرك بيدك): أنه توكيل للزوجة في تطليقها لنفسها فيجوز فسخه كسائر الوكالات.