الأول: الحمام، ويجب فيه شاةٌ في الحرم والإِحرام، رُوي ذلك عن عمر وابن عباس وعثمان - رضي الله عنهم - (١)، وكلُّ ما عبَّ وهدَر دهو حمام؛ كالقُمْرِيِّ، والدُّبْسي، والقَطا، والفواخت، واليمام.
الثاني: ما كان مثلَ الحمام أو أكبر، فهل يُضمن بالقيمة أو بالشاة؟ فيه قولان.
الثالث: ما كان أصغرَ من الحمام؛ كالعصافير والجراد، ففيه قيمةٌ معدَّلة بالطعام والصيام، وجَعل عمر في الجرادة تمرة (٢)، وجعل ابن عباس في قبضة من جراد قبضةً من طعام (٣).
[١١١٤ - فرع]
لو طمَّ الجرادُ المسالكَ، ففي ضمان ما يُتلف بضرورة الوطء وجهان،
(١) انظر الروايات في: "المصنف" لابن أبي شيبة (١٣٢١٨، ١٣٢٢٠، ١٣٢٢١). (٢) أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٤١٦)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٨٤٤٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ١٨٢). (٣) أخرجه الإمام الشافعي في "الأم" (٢/ ١٩٦).