[٢٦١٥ - باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع]
ويقع الطلاق بالصريح من غير نيِّةٍ، وبالكناية مع النيَّة، والصريحُ: هو الطلاقُ والسراحُ والفراق، وكذلك الأسماءُ والأفعالُ المأخوذةُ من الطلاق، كقوله: طلَّقتكِ، أو: أنت مطلَّقةٌ، وكذا الفعلُ من السراح والفراق، وفي الاسم كقوله: أنت مسرَّحةٌ، أو: مفارقة، وجهان، وفي قوله: أنت الطلاق، وجهان، وقال في القديم: لا صريح سوى لفظِ الطلاق، ولم يتعرَّض الأصحاب لقوله: أطلقتُكِ، أو: أنت مُطْلَقةٌ، وفيه تردُّدٌ للإمام.
ومعنى الطلاقِ بسائر اللغات صريحٌ، خلافًا للإصطخري؛ إذ حُكي عنه: أنَّه لا صريح إلا بالعربيّة.
(١) في "نهاية المطلب" (١٤/ ٦٠): "توهشته أي". (٢) في المرجع السابق (١٤/ ٦٠): "دشت بازداشتم". (٣) في المرجع السابق (١٤/ ٦٠): ""از تو جُدَا كَرْوَم". (٤) في المرجع السابق (١٤/ ٦٠): "تُراكسيل كروم".