فإِن انقلعت بمرَّة اسْتُحِبَّتْ الثانية والثالثة، وكذلك تستحبُّ الثلاث في الحُكْمية، وتكفي المرَّةُ الواحدة، وفي وقوف الطهارة على العصر وجهان؛ بناء على الغُسالة، ويقومُ الجَفافُ مقام العصر على الأصح.
* * *
١٢٨ - فصل في الغُسالة
إِن تغيّرت الغُسالة فنجسة، وإلا فطاهرة إن طهر المحلُّ على النص، وفيها قولٌ مخرج (١)، وإن لم يطهر فنجسة، وأبعد من طرد القولين.
[١٢٩ - فرع]
إذا غسل الثوب مرارًا في إناء، وكانت المرة الأول نجسةً؛ لتغيرها، أو انفصالها قبل الطهارة، وقلنا: الغُسالة طاهرة، فالأصح هنا النجاسة؛ لأنَّ الغسلات انفصل بعضُها عن بعض، وثبت لبعضها حكمُ النجاسة. وقيل بالطهارة؛ لأنَّ المجتمعَ في حكم غسالة واحدة.
[١٣٠ - فرع]
لو أورد (٢) الثوب النجس على ماء قليل، فغسله، فوجهان؛ أحدهما: ينجس الماء، ولا يطهر الثوب.
والثاني: يطهر، وهو اختيار ابن سُريج، ونقل عنه أنه يشترط النية في الإزالة، ومذهبُه أنَّ الريحَ لو ألقت الثوبَ في ماء قليل، نَجِس الماءُ، ولم
(١) في "ح": "قول قديم مخرج". (٢) في "ح": "إذا ورد".