حيوان لا يؤكل ممَّا ينتفع به وجهان؛ بناء على الخلاف في طهارته.
[١٤٣ - [فرع]
المسك طاهر اتفاقًا، وفي فأرته وجهان (١)].
[١٤٤ - فرع]
وقعت فأرة في ماء قليل، ففي نجاسته ممَّا على منفذِها وجهان (٢).
[١٤٥ - فرع]
إذا انغمس المستجمرُ في ماء قليل نجَّسه، وإِن حمله مصلٍّ فسدت صلاتُه على الأقيس.
* * *
(١) سقط الفرع بكامله من "ح"، و"فأرة المسك": نافجته، وهي وعاؤه؛ قاله النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ٦٧). وهي جراب المسك الذي يحويه قبل انفصاله من الظبية، وانظر: "لسان العرب" لابن منظور (مادة: فأر)، و"الوسيط" للغزالي (١/ ١٦٤).(٢) انظر: "نهاية المطلب" (١/ ٢٥٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.