معجم مصطلحات الشافعيّة في الأقوال والآراء والمذاهب حتى القرن السابع
اتفقوا، وهذا مجزوم به، وهذا لا خلاف فيه: ويعبرون بهذه الألفاظ للدلالة على ترجيح الرأي باتفاق أهل المذهب، وجزمهم أنهّ لا يوجد مخالف بينهم لهذا الاتفاق، فهم يستعملون صيغ الترجيح هذه "فيما يتعلق بأهل المذهب لا غير"(١).
الاختيار: مرادهم بهذا اللفظ ما استنبطه المجتهد من الأدلة الأصولية، وليس نقلًا عن صاحب المذهب، ولذا فإنهّ لا يعدّ من المذهب، ولا يفتى به عندهم، قال الشيخ زكريا الأنصاري: "الاختيار: هو ما استنبطه المختار من الأدلة الأصولية بالاجتهاد، أي: على القول بأن يتحرى وهو الأصح من غير نقل من صاحب المذهب فحينئذ يكون خارجًا عن المذهب
= ٩ - "مصطلحات المذاهب الفقهية"، تأليف مريم محمد صالح الظفيري؛ وجلُّ الاعتماد عليه وعلى عزوه. ١٠ - "المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد"، تأليف محمد بن رديد المسعودي. ١١ - "الوسيط"، للغزالي. (١) "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٤)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: ٤٥).