الثالثة: أن تتواصلَ الزراعةُ على العادة شهرًا أو شهرين، ويتَّفق إِدراكُ أحدهما، وبدوُّ الاشتداد في الآخر، فالضمّ متَّفق عليه؛ لأنَّه يُعدُّ زرعًا واحدًا.
الرابعة: أن تتواصلَ الزراعة، أو يتحدَ تاريخ زرعين، ثمَّ يدرك أحدهما والآخر بَقْل، فالأصحُّ الضمُّ، وأبعدَ من خرَّجه على الخلاف (١).
الخامسة: أن تدرك إِحدى القطعتين، ويظهر حبُّ الأخرى من غير اشتداد، فهو كإطلاع ثمره مع إِدراك أخرى.
* * *
[٧٦٤ - فصل في تلاحق الذرة]
وفيه صور:
الأولى: أن تُحصد، ثمَّ تخرج من أصولها أغصانٌ، فتدرك، ففيه أوجه:
أحدها: لا ضمَّ؛ كحملي شجرة.
والثاني: الضمُّ؛ لاتحاد الزرع.
والثالث: التخريجُ على الخلاف في الزرع بعد الحَصْد.
الثانية: أن ينتثر من حبَّاتها ما ينبت ويُدرك بعد إدراك (٢) الأوَّل، فوجهان: أحدُهما: الضمُّ. والثاني: الإِلحاقُ بزراعة بعد إِدراك أخرى (٣).
(١) في "ح": "الضم، وقيل: على الخلاف".(٢) في "م": "إفراك".(٣) في "ح": "الأخرى".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute