أحدُهما: الذمَّة، والثاني (١): العينُ.
فإِن علَّقناها بالعين، فأيُّ تعلُّق؟ فيه أربعة أقوال:
أحدها: تعلُّق مشاركة بقدر الزكاة.
والثاني: تعلُّق الدين بالرهن.
والثالث: تعلُّق الأَرش برقبة العبد الجاني.
والرابع: إِن أدَّى الزكاةَ من النصاب، فقد بان تعلُّق المشاركة، وإن أدَّاها من غيره، فلا شركة.
واتَّفقوا على حكمين:
أحدُهما: جواز التأدية من مالٍ لم تجب فيه الزكاة، وإِن لم يوافق الساعي على ذلك.
الثاني: إِذا باع النصابَ قبل الأداء، صحَّ البيعُ على قول الذمَّة، وللساعي أخذُ الزكاة من يد المشتري إِذا لم يؤدِّها المالك.
[٧٣٦ - فرع]
إِذا كان الواجبُ غيرَ مجانس للمال؛ كالشياه عن الإِبل، فقول الذمَّة أوْجَه.
قال الإِمام: تعلُّق الأَرش والرهن منقدحٌ أيضًا، وإِنما يضعف تعلُّق المشاركة، ومن قال به قدَّر الشركةَ بقيمة الشاة.
* * *
(١) في "ح": "والآخر".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.