قال عليه السلام:"الصوم جُنَّة وحِصْن حَصِين؛ فإِذا كان يومُ صوم أحدكم فلا يرفَثْ ولا يفسقْ، فإنْ شاتمه امرؤٌ فَلْيقل: إِنِّي صائم"(١)؛ أي: يحدِّث نفسَه بذلك؛ لينزجرَ عن المشاتمة.
* * *
[٨٩١ - فصل في استياك الصائم]
يُستحبُّ له السواك إِلى الزوال بشرط التحفُّظ عن ابتلاع خِلابة (٢) منه أو شظيَّة (٣)، ولا نرى له ذلك بعد الزوال، ولا فرق بين الفرض والنفل.
* * *
(١) قوله: "فإذا كانا يوم ... إلخ" أخرجه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وقوله: "الصوم جُنّة، وحصنٌ حصين" أخرجه الإِمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤٠٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وباللفظ المذكور أخرجه الإِمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٠٦) إلا قولَه: "وحصن حصين". (٢) "خِلابة": قطعة؛ تقول: (خَلَبْتُ) النَّباتَ (خَلْبًا): قطعتُه. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: خلب). (٣) "الشظيَّة": من الخشب ونحوه: الفِلْقَة التي تتَشظَّى عند التكسير. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: شظي).