إِلى مجلسه من المِنبر، أقبل على الناس مسلِّمًا، وردُّوا عليه السلامَ، ويجلس قبل الخطبتين وفيما بينهما بقَدْر جَلسته لخطبتي الجمعة، وقال أبو إسحاق: لا يجلس قبلهما، ثمَّ يكبِّر تسعًا قبل شروعه في الأولى، وسبعًا قبل شروعه في الثانية، روي ذلك عن ابن مسعود (١).
وقال العراقيّون: لو والى بين التكبيرات. في صدر الخطبة، أو خلَّلهنَّ بأذكار ليست من الخطبة، جاز.
٥٨٠ - التنفُّل قبل صلاة العيد:
إِذا ارتفعت الشمسُ جاز التنفُّل، وليس الموضعُ بمسجد حتَّى يشرع تحيَّته، ولا يتفرغ الإِمام لذلك؛ لأنَّه يحرم بالصلاة عقيبَ وُصوله، ويُعقِب الصلاة بالخطبة، وينصرف عَقيب الخطبة، ولا يعرِّج على شيء.
[٥٨١ - حضور العجائز]
استحبَّ الشافعيُّ حضورَ العجائز غيرِ ذوات الهيئة، وكُنَّ يحضُرن في زمن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، متلفِّعات بجلابيبَ لا يشتهرن، وكان فيهنَّ بقية (٢).
قال الشيخ: يكره لهنَّ اليومَ الخروجُ؛ لنهي عائشةَ عن ذلك، وقولها: لو عاش رسول الله إِلى زماننا لمنعهنَّ الخروجَ (٣).
(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٩٩). (٢) خروج النساء لحضور صلاة العيد أخرجه البخاري (٩٧٤)، ومسلم (٨٩٠)، من حديث أم عطية -رضي الله عنهما-. (٣) أخرجه البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥/ ١٤٤)، وفيه: "لمنعهن المسجد".