ويتجه ما ذكره أبو محمد؛ إِذ لا يجوز الانتزاع بقول المشتري: أنا قادر على الانتزاع.
الثالثة: أن يقول: لم يقرَّ عندي، وأنا أصالحك لنفسي، فحكمه حكم الصورة الثانية.
الرابعة: أن يقول: لم يقرَّ، وأنا أصالحك (١) لقطع الخصام، فلا يصحُّ على الأظهر.
الخامسة: أن يقول: لم يقرَّ، وأنا أصالحك عنه بغير توكيل، فلا يقع عن المدَّعَى عليه اتّفاقًا، وفي وقوعه عن الأجنبي وجهان.
السادسة: أن يقول: أنا أعلم أنَّك مبطلٌ، وأصالحك لقطع الخصام، فلا يصحُّ؛ لأنَّه صُلح على الإِنكار.
* * *
١٦٥٠ - فصل في صلح الأجنبيِّ مع إِنكار الدين
وفيه صور:
الأولى: أن يقول: قد أقرَّ، ووكَّلني في الصلح، فيصحُّ.
الثانية: أن يقول: أقرَّ، وأنا أصالح لنفسي، ففيه الطريقان في بيع الدين.
الثالثة: أن يقول: أعلم أنَّك مبطل، وأصالحك لانقطاع الخصام، فلا يصحُّ.
(١) في "م": "أصالح".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.