والمال؛ فإن اختار المال، قدَّمه، وإن اختار الصومَ، ففي تقديمه وجهان، وإن كفَّر عن القتل بعد الجَرْح، وقبل الموت، ففيه طرقٌ:
أحدُها: الإجزاء، وبه قطع الأصحاب.
والثانية: إن أعتق، أجزأه، وإن صام، فوجهان مبنيَّان على الخلاف في وجوب القصاص على كافر جرح كافرًا، ثمَّ أسلم الجارحُ، فمات المجروحُ، ولا يبعد أن يقال: يتبيَّن بالزهوق وجوبُ الكفَّارة قبل الزهوق.
الثالثة: تخريجُه على الخلاف (١) في تقديم الكفَّارة (٢) على الحنث المحرَّم، [وهذا لا يصح؛ فإنَّ الزهوقَ لا يتَّصف بالتحريم](٣).
* * *
(١) في "أ": "القولين". (٢) في "س": "كفارة اليمين". (٣) ما بين معكوفتين زيادة من "س".