الإكراه الذي يسقط أثر التصرف إِنما هو (١) بغير حق، أما الإكراه بحق: فلا ريب في رفع الإثم عن الآمر، وصحته من المكره. وفيه صور (٢):
منها: إكراه المرتد والحربي على الإسلام.
ومنها: إِذا وجب القتل على شخص حدًا، أو قصاصًا لمن يعجز عن استيفائه بنفسه، وكذا الجلد والقطع، وامتنع الحاضرون من فعله، فعين الإِمام واحدًا، فامتنع بلا عذر ظاهر: فللإمام (٣) أن يكرهه على ذلك. فإِذا فعله وقع الموقع.
ومنها: إِذا امتنع من فعل الصلاة تكاسلًا، مع الاعتراف بوجوبها، قال المزني (٤): "يحبس ويعزر حتى يصلي".
وقال الجمهور:"إِنه يقتل بعد الاستتابة". فلو صلى عند التهديد كان مرتبًا على الإِكراه في المعنى.
وقال ابن سريج: " يُنْخَسُ (٥) بحديدة، أو يُضْرَبُ بخشبة، ويقال له: صل وإلا
(١) يحسن أن نضع هنا كلمة هي (الإكراه). (٢) صور الإكراه بحق ذكر بعضها كل من العلائي والزركشي والسيوطي. انظر: المجموع المذهب: ورقة (١٤٥ / أ)، والمنثور (١/ ١٩٤) فما بعدها، والأشباه والنظائر (٢٠٦). (٣) وردت في المخطوطة هكذا (فالإمام). وما أثبته هو الوارد في المجموع المذهب. (٤) ذكر الرافعي قول المزني، وقول الجمهور، وذلك في: فتح العزيز (٥/ ٢٨٩، ٢٩١). (٥) وردت في المخطوطة هكذا (يحبس). والصواب ما أثبته. والنَّخْسُ معناه الطعن. انظر: المصباح المنير (٢/ ٥٩٦).