قاعدة (٢): قال الشيخ أبو حامد وغيره لا يجوز للمسلم أن يدفع مالًا إِلى الكفار والمحاربين إِلا في صور منها: إِذا أحاط العدو بالمسلمين من كل الجهات وفيهم ضعف.
ومنها: إِذا كان في أيديهم أسارى مسلمين قال الروياني (٣) في وجوبه وجهان: أصلهما أن المضطر إِلى أكل الميتة هل يجوز له الأكل أم يجب؟.
ومنها: إِذا جاءت امرأة مسلمة من الكفار في زمن الهدنة وكانت مزوجة حيث قلنا يعطى زوجها المهر إِذا جاء يطلبه على قول. والأصح المنع.
* * *
(١) من هامش المخطوطة. (٢) انظر هذه القاعدة بنصها في مجموع العلائي لوحة ٢٠٢ وأشباه ابن السبكي لوحة ١٨٥ وأشباه السيوطي ص ٤٩١. (٣) انظر قول الروياني هنا في المصادر السابقة في هامش (٢).