أحدها: ما يجب فيه التتابع وفي قضائه وهو صوم الشهرين في كفارة القتل والظهار وجماع رمضان.
والثاني: ما يحب فيه التتابع إلا لعذر المرض والسفر ولا يجب في قضائه وهو شهر رمضان.
والثالث: ما يجب فيه التفريق وهو صوم التمتع إِذا لم يجد الهدي، وكذا في قضائه، وفي قضائه قول (٤).
الرابع: ما يستحب فيه التتابع وهو صوم كفارة اليمين إِذا عدم الخصال الثلاث (٥) وفي قديم (٦) يجب تتابعه.
والخامس: النذر وهو موضوع علي قدر شرط الناذر من تتابع أو تفريق، وكذا قضاؤه مثله.
السادس: ما عدا ذلك فلا يؤمر فيه بتفريق ولا تتابع والله أعلم.
(١) من هامش المخطوطة. (٢) انظر نص هذه الفائدة في مجموع العلائي لوحة ١٥٥. وأشباه السيوطي ص ٤٤٥ - ٤٤٦. (٣) هو أبو العباس بن القاص قال ذلك في كتابه التلخيص راجع المصادر السابقة. (٤) يقتضي عدم وجوب التتابع وهو الصحيح عند إِمام الحرمين. راجع في هذه المسألة الشرح الكبير جـ ٧ ص ١٨٣ - ١٨٤. والمجموع جـ ٧ ص ١٨٨. (٥) وهي إِطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة. (٦) أي في قول قديم عند فقهاء الشافعية. راجع هذه المسألة في روضة الطالبين جـ ١١ ص ٢١.