ومنهم من سكت ومنهم الصديق والفاروق رضي الله عنهما فلم يستفهموا مع علمهم بأنه لا يقر على خطأ (١).
[[المراد بالشك عند الفقهاء والأصوليين]]
واعلم أن قولنا:"اليقين لا يزال بالشك" ما المراد بالشك؟
قال النووي (٢): "مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق والطلاق وغيرها هو: التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحًا. فهذا معناه في استعمال الفقهاء وكتب الفقه.
أما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا وقالوا: التردد بين الطرفين إِن كان على السواء فهو الشك، وان كان أحدهما راجحًا فالراجح ظن والمرجح وهم". والله أعلم (٣).
[[أضرب الشك باعتبار الأصل الذي يطرأ عليه الشك]]
قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني (٤): "الشك على ثلاثة أضرب؛ شك طرأ على أصل حرام. وشك طرأ على أصل حلال. وشك لا يعرف أصله:
(١) قال العلائي عن الذكن سكتوا: - "والقرم الذين سكتوا ومنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم تعارض عندهم الأصل والظاهر فلم يجزموا بقصر الصلاة ولم يستفهموا النبي - صلى الله عليه وسلم - مع علمهم بأنه لا يقر على خطأ" المجموع المذهب: ورقة (٣٦/ ب). (٢) ورد القول التالي في: المجموع (١/ ٢١٣). (٣) هنا إِشارة تتبعتها في بعض مواضع المخطوطة فوجدتها تدل على الانتهاء، وشكلها هكذا (اهى) وقد وردت مصرحًا بها في النسخة الأخرى: ورقة (١٨/ أ)، أى أنها وردت هكذا (انتهى). (٤) ممن ذكر تقسيم الشيخ أبي حامد للشك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٣٣/ أ). والسيوطي في: الأشباه والنظائر (٧٤، ٧٥).