أطلق جماعة من أئمتنا [في كتبهم](١) الأصولية: أن المكرَه مكلف بالفعل الذى أكره عليه (٢). وفَصَّل الرازيُ (٣) واتباغه (٤) فقالوا: إِن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء (٥)، كمن يُحْمَل (٦) ويُدْخَل: به الدار، فلا يتعلق به حكم.
وإن لم ينته إِلى ذلك فهو مختار، وتكليفه جائز عقلًا وشرعًا.
ومثل الآمدي (٧) الإلجاء: "بأن تصير نسبة ما يصدر عنه (٨) نسبة حركة المرتعش"(٩) وهذا أوسع من الأول.
(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة. وقد أخذته المجموع المذهب: ورقة (١٤٣ / أ). (٢) قال العلائي: - "ونقلوا الخلاف فيه عن المعتزلة". المجموع المذهب: ورقة (١٤٣ / أ). أقول: وممن أطلق القول بجواز تكليف المكره، ونقل الخلاف فيه عن المعتزلة: إمام الحرمين والغزالي. انظر: البرهان (١/ ١٠٦)، والمستصفى (١/ ٩٠). (٣) انظر نص تفصيل الرازى في: المحصول (جـ ا / ق ٢/ ٤٤٩، ٤٥٠). (٤) ممن تبع الرازى في التفصيل البيضاوى والتاج السبكي والأسنوى. انظر: المنهاج مع الإبهاج (١/ ١٦١)، ونهاية السول (١/ ١٣٨)، والتمهيد (١١٦). (٥) قال الإسنوى: - "وهو الذى لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، كالإلقاء من شاهق" نهاية السول (١/ ١٣٨). (٦) ورد في هذا الموضع من المخطوطة لفظ هو (ويد). وقد حذفته لأنه مكرر. (٧) في الإحكام (١/ ٢٢٠، ٢٢١). (٨) في مثل هذا الموضع من الإحكام قال الآمدى: "من الفعل إليه". (٩) قال الآمدى: "إليه".