الحرية، والذكورة. فعلى هذا، إِذا كانت الدعوى مما يثبت برجل وامرأتين، فهل يقبل في الترجمة مثل ذلك؟ أم لابد من رجلين؟
وجهان، اختار الجمهور: الاكتفاء.
وفي ترجمة [لفظ](١) الشاهدين الأعجميين هل يكفي اثنان؟ أم لابد لكل واحد من اثنين؟
[قولان] كالشهادة على الشهادة.
(٢) وكذا في الزنى، هل يكفي اثنان؟ أم لابد من أربعة؟
قولان (٣)، كما في الشهادة على الإِقرار بالزنى.
وهل يجوز أن يكون المترجم أعمى؟
وجهان، أصحهما: الجواز، وفيه تغليب الرواية. والمتقدم فيه تغليب الشهادة. وكأنهم في الأعمى اكتفوا برؤية الحاكم من يترجم الأعمى كلامه. والله أعلم.
[[القاسم]]
وأما القاسم (٤) المنصوب من جهة الحاكم: ففيه قولان، أصحهما: يكفي واحد،
(١) ما بين المعقوفتين في هذا الموضع والموضع التالي لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (١٥٩ / ب). (٢) حق الفقرة التالية أن تكون قبل الفقرة السابقة. وكذلك فعل النووي في الموضع المتقدم من الروضة. (٣) ذكرهما الماوردى في: أدب القاضي (١/ ٦٩٨). (٤) الكلام التالي عن القاسم يوجد نحوه في: أدب القاضي (٢/ ١٧٧، ١٧٨)، وروضة الطالبين (١١/ ٢٠١).