الصحيح من مذهب الشافعي رضى الله عنه: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع في الأوامر والنواهي (١).
ومنهم من منع مطلقًا (٢).
وقال الشيخ أبو حامد:"تتناولهم الأوامر دون النواهي"(٣).
(١) قال القرافي: "أجمعت الأمة على أنه مخاطبون بالإيمان، واختلفوا في خطابهم بالفروع". تنقيح الفصول (١٦٢). وقال الأسنوي: "اعلم أن تكليف الكافر بالفروع مسألة فرعية، وإنما فرضها الأصوليون مثالًا لقاعدة، وهي: أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ " نهاية السول (١/ ١٥٥). ولمعرفة المزيد عن هذ المسألة وما فيها من أقوال واستدلال انظر: التبصرة (٨٠)، والبرهان (١/ ١٠٧)، والمستصفى (١/ ٩١)، والمحصول (جـ ١ / ق ٢/ ٣٩٩)، والإحكام (١/ ٢٠٦)، والإبهاج (١/ ١٧٦) وللاطلاع على ما يتخرج عليها من فروع انظر: تخريج الفروع على الأصول (٩٩)، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (١٥ / أ)، والتمهيد (١٢٣). (٢) وقد نسب بعض الأصوليين هذا القول إلى الحنفية، والتحقيق أن ذلك قول مشايخ (سمرقند)، أما من سواهم من الحنفية فهم قائلون بتكليف الكفار بفروع الشريعة. انظر: تيسير التحرير (٢/ ٢٨٤)، والتقرير والتحبير (٢/ ٨٨). (٣) الصواب -والله أعلم- أن قول الشيخ أبي حامد هو: أنه لا تتناولهم الأوامر ولا النواهي. وهذا ما ظهر لي من مطالعة المصادر المتقدمة. ويظهر أن العلائي متابع في ذلك لابن الوكيل، انظر الأشباه والنظائر: ورقة (١٥ / أ).