يطيق الصوم، أو لم يتمكن شرعاً كالحائض، أو عقلاً كالنائم.
وقال الغزالي:"إطلاق اسم [القضاء](١) في هذه الصور مجاز".
لكن جزم بذلك في الحائض والمريض الذي يخشى الهلاك من الصوم، وتردد في بقية الصور، ثم رجح كونه مجازاً (٢). والخلاف في ذلك لفظي، والله أعلم.
فائدة:
صح أنه عليه الصلاة [والسلام](٣) قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)(٤).
(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٨٥ /أ). (٢) انظر كلام الغزالي حول هذه المسألة في: المستصفى (١/ ٩٦، ٩٧). وكان من المناسب أن يقال: "وذكر الغزالي" بدل: "وقال الغزالي". فإنني لم أجد نصَّ القول المتقدم في شئ من كتب الغزالي. (٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٤٦ / أ). (٤) أخرجه بهذا اللفظ البخارى في كتاب مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الصلاة ركعة. انظر: صحيح البخارى (٢/ ٥٧). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. انظر: صحيح مسلم (١/ ٤٢٣)، رقم الحديث (١٦١). وأخرجه بنحو هذا اللفظ أبو داود في كتاب الصلاة، باب: في الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع. انظر: سنن أبى داود (١/ ٢٣٦). والترمذى في أبواب الصلاة، باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة. انظر: سنن الترمذى (٢/ ٤٠٢). والنسائى في كتاب المواقيت، باب: من أدرك ركعة من الصلاة. انظر: سن النسائى (١/ ٢٧٤). =