وخاصية المباح: أن لا يتعلق به ثواب ولا ذم (١). نعم: إِن قصد به التوصل إِلى فعل الطاعة أثيب، كما أنه إِذا قصد به التَّقَوِّي على المعصية يأثم، [كمن يأكل لقصد التَّقَوِّي على العبادة، أو لمعصية](٢) وكذا النوم وأمثاله.
[[أنواع الحكم الوضعي]]
وأما خطاب الوضع فحقيقته: الخطاب الإِنشائي المتعلق لا بالاقتضاء ولا بالتخيير. وهو أنواع.
[[السبب]]
منها: الحكم على الوصف بكونه سببًا، والسبب في اللغة: عبارة عما [يمكن](٣) التوصل به إِلى مقصود ما (٤). وفي الاصطلاح: كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفًا لإِثبات حكم شرعي (٥).
(١) ذكر الأصوليون للمباح عدة تعريفات، فانظر: المستصفى (١/ ٦٦)، والمحصول (جـ ١/ ق ١/ ١٢٨)، والإِحكام (١/ ١٧٥، ١٧٦). (٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١٢/ ب). (٣) هذه الكلمة مكتوبة على جانب المخطوطة، وفي الأصل خط يشير إِليها، وقد أثبتها للحاجة إِليها في صحة الكلام، وهي مثبتة بأصل النسخة الأخرى: ورقة (٣/ ب). (٤) انظر الصحاح (١/ ١٤٥). (٥) هذا التعريف مماثل للتعريف الذي ذكره الآمدي، إِلا أنه يزيد على تعريف الآمدي بكلمة (لإِثبات). ولبيان ذلك انظر: الأحكام (١/ ١٨١)، وقريب منه تعريف القاضي العضد، انظر: شرح القاضي العضد لمختصر المنتهى (٢/ ٧).