ومنها: اعتماد [قوله في](١) كون المرض مخوفًا في الوصية، إِذا لم يُدْرَ هل هو مخوف أم لا؟ قال الرافعي (٢): "لا بد من اثنين والإِسلام والبلوغ والعدالة والحرية" ثم ذكر كلامًا مطولاً (٣).
قال النووى (٤): "المذهب: الجزم باشتراط العدد وغيره؛ لأنه يتعلق به حقوق آدميين من الورثة والموصى لهم، فاشترط فيه شروط الشهادة كغيرها، بخلاف الوضوء فإِنه حق لله تعالى، وله بدل".
ومنها: إِخبار من يخبر (٥) أن هذا المجنون ينفعه التزويج، فإِنه يزوج، وظاهر كلام الرافعي (٦) والروضة: اشتراط العدد (٧).
[[المخبر عن العيب]]
ومنها (٨): اختلاف البائع والمشترى في بعض الصفات، هل هي عيب أم لا؟
(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، ويوجد نحوه في المجموع المذهب: ورقة (١٦٠/ أ). (٢) في فتح العزيز، جـ ٥: ورقة (١٠٥/ أ). (٣) حاصله: أنه لا يبعد أن تُطرَدَ الأوجُهُ المذكورة في المسألة السابقة في هذه المسألة. كما ذكر كلامًا للإمام حاصله: أن الإِمام يرى إلحاق هذه المسألة بمسألة أخرى، حتى يختلف الرأى في اشتراط العدد. (٤) في الروضة (٦/ ١٢٩). (٥) يعني: من الأطباء. (٦) يعني: كتاب الرافعي، وهو فتح العزيز. (٧) قال النووي فيما يلزم الولي: - "ويلزمه تزويج المجنونة والمجنون عند الحاجة بظهور أمارات التوقان، أو بتوقع الشفاء عند إِشارة الأطباء". الروضة (٧/ ٧٧). (٨) المسألة التالية ذكرها الرافعي في: فتح العزيز (٨/ ٣٧٤). كما ذكرها النووى في الروضة (٣/ ٤٨٩).