منها: إِذا حلف لا يسلم على فلان، فسلم على قوم هو فيهم، واستثناءه بقلبه: فالمشهور: عدم الحنث.
ومنها: إذا قال: لا أدخل على فلان: فدخل على قوم هو فيهم، واستثناءه بقلبه وقصد الدخول على غيره: فالأصح: الحنث.
والفرق: أن الدخول فعل لا يدخله الاستثناء، ولا ينتظم (٣) أن يقال: دخلت عليكم إِلا على فلان. ويقال: سلمت عليكم إِلا على فلان (٤).
ومنها: لو حلف لا يكلم أحدًا، ثم قال: أردت زيدًا أو من سوى زيد. أو لا يأكل طعامًا ونوى طعامًا بعينه: قال الرافعي (٥): "تخصصت اليمين بما نوى".
ومنها: إِذا حلف لا يدخل الدار، ثم قال: أردت شهرًا أو يومًا. فيقبل ظاهرًا
(١) ذكر العلاني قبل هذا البحث بحثا عن تقييد المطلق بالنية فمن أراده فليراجعه في المجموع المذهب: ورقة (١٢٥/أ، ب). (٢) العام: من المباحث الهامة في أصول الفقه، ويبحث فيه الأصوليون أمورًا متعددة، مثل تعريفه وألفاظه ومخصصات ونحو ذلك، فمن أراد مراجعتها فلينظر: المستصفى (٢/ ٣٢) فما بعدها. والمحصول (ج ١ / ق ٢/ ٥١٣) فما بعدها، والأحكام للآمدى (٢/ ٢٨٦) فما بعدها. (٣) أى لا يستقيم. (٤) الفرق المتقدم ذكره النووى في: الروضة (١١/ ٨٠). (٥) في: فتح العزيز، الجزء الخامس عشر: ورقة (١٤٧/ أ).