قتلناك. ولا يزال يكرر عليه ذلك حتى يصلي أو يموت" (١) وهذا عين الإِكراه.
ويلحق بهذه الصورة: كل من امتنع عن عبادة واجبة تعينت عليه، فأكره على فعلها، كالوضوء والجمعة إِذا قلنا لا يُقْتَل بهما، وفعل الصوم وأداء الزكاة. ونحو ذلك.
ومنها: إِذا امتنع المُوْلِي بعد مضي المدة من الفَيئَةِ (٢) والطلاق، فقولان (٣)، الجديد: أن القاضي يطلق عليه. والقديم: أن الحاكم يحبسه ويعزره إِلى أن يفئ أو يطلق.
ومنها: إِذا باع عبدًا بشرط العتق وصححناه: على الأصح، فامتنع المشترى من إِعتاقه، وفرعنا على أن الحق (٤) لله تعالى وهو الأصح.
قال المتولي (٥): "يتخرج على الخلاف في المُوْلِىْ. فيعتقه القاضي: في قول، ويحبسه حتى يعتق: على آخر" (٦).
ومنها: إِذا امتنع من الإِنفاق على رقيقه وبهيمته، فإِن الإمام يجبره على بيعه، أو صيانته من الهلاك بالعلف.
فإِن لم يفعل ولم يكن له مال: كلّف بيع البعض للإنفاق، وهل يبيع القاضي أو يكرهه على البيع؟
(١) قال النووي: "هذا قول ابن سريج كما حكاه المصنف والأصحاب" المجموع (٣/ ١٦). (٢) ورد في المخطوطة والمجموع المذهب بدل الواو (أو). والصواب ما أثبته. (٣) ذكرهما النووي في: الروضة (٨/ ٢٥٥). (٤) أي: في العتق. (٥) القول التالي موافق للوارد في: الروضة (٣/ ٤٠٢). ويختلف قليلًا عن الوارد في: التتمة، ٤ جـ: ورقة (١١٧٠). (٦) ذكرهما المتولي في التتمة على أنهما وجهان.