الحرب، قالوا: نؤديها، قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار".
٢٠٦٦- وفي حديث بهز: ١ " ... ومَن مَنعها فخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء".
٢٠٦٧- "وقيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور، قال: ادفعها إليهم". حكاه عنه أحمد ٢.
٢٠٦٨- وقال: ٣ هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون بدفعها، وقد علموا فيما ينفقونها، فما أقول أنا؟
٢٠٦٩- وقال ٤ سعيد: ثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: "كان في كتاب معاذ: من أخرج من مخلاف إلى مخلاف، ٥ فإن صدقتَه وعُشْرَه ترد إلى مخلافه " ٦.
١ تقدم الحديث بروايتيه، مع تخريجه برقم (١٩٧٥, ١٩٧٦) , ورواه أيضاً أبو عبيد في الأموال (٥٢٠) رقم (٩٨٦) . ٢ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٦٤٢) ، وذكر نحوه ابن أبي شيبة (٣/١٥٦) ، وانظر: الأموال لأبي عبيد (٧٥٣) . ٣ انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/١٥٦) . ٤ ذكره ابن قدامة في المغني (٢/٦٧١، ٦٧٢) . ٥ كان في المخطوطة: (مخالف) في الموضعين، وهذا تصحيف. ٦ كان في المخطوطة: (مخالفة) ، وهو تصحيف.