صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت ١ نفسها، وأظنها ٢ لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر ٣ إن تصدقت عنها؟ قال: نعم ".
١٩٢٧- ولمسلم ٤ عن أبي هريرة: "أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات [وترك مالا] ولم يوصِ، ٥ فهل يكفر ٦ عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم ".
١٩٢٨- وللبخاري ٧ عن ابن عباس - ولفظه -: "إن أمي توفيت [وأنا غائب عنها] ، أينفعها ٨ [شيء] إن تصدقت ٩ [به] عنها؟ قال: نعم".
١ في المخطوطة: (فتلت) ، وهو تصحيف، ومعنى (افتلتت) أي: أخذت فلتة, أي بغتة, ولذا عنون عليه البخاري: (باب موت الفجاءة, البغتة) . ٢ في المخطوطة: (وأراها) ، وهي ثابتة عند البخاري في الوصايا. ٣ في المخطوطة: (أجرا) بالنصب, ولعله سبق قلم. ٤ صحيح مسلم: كتاب الوصايا (٢/١٢٥٤) ، ورواه النسائي في كتاب الوصايا (٦/٢٥١، ٢٥٢) ، وابن ماجة في الوصايا (٢/٩٠٦) ، وأحمد في المسند (٢/٣٧١) ، كلهم بلفظه. ٥ في المخطوطة: (ولم يوصي) . ٦ في المخطوطة: (أفينفعه) ، ولم أجده بهذا اللفظ. ٧ صحيح البخاري، كتاب الوصايا، (٥/٣٨٥, ٣٩٠, ٣٩٦) ، وأخرجه أيضاً أبو داود في الوصايا (٣/١١٨) ، والنسائي في الوصايا (٦/٢٥٢، ٢٥٣) . ٨ في المخطوطة: (أفينفعها) . ٩ في المخطوطة: (أن أتصدق) .