١٨٥٣- وفي البخاري: ١ "وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، ٢ ويرفع يديه".
- وقال الحسن: ٣ "أدركت الناس، وأحقهم (بالصلاة) على جنائزهم مَن رضوه ٤ لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة، يطلب الماء ولا يتيمم. وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون، يدخل معهم بتكبيرة".
- وقال ابن المسيب: ٥ "يكبر بالليل والنهار، والسفر والحضر، أربعاً".
١ ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (٣/١٨٩) ، وأخرج مالك عن ابن عمر: الطهارة للصلاة، وسعيد بن منصور: الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وابن أبي شيبة نحوه, وانظر: الفتح (٣/١٩٠) لمعرفة الروايات ورفع اليدين، رواها البخاري في الأدب المفرد، وجزء: رفع اليدين، كما قال الحافظ. ٢ في المخطوطة: (ولا عند غروبها) ، بزيادة: (عند) . ٣ قول الحسن، ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الجنائز (٣/١٨٩) ، وقال الحافظ: لم أره موصولاً. ٤ في المخطوطة: (وضوء) ، وهو تصحيف. ٥ ذكر البخاري، تعليقاً، في كتاب الجنائز (٣/١٨٩، ١٩٠) ، وقال الحافظ: لم أره موصولاً عنه.