رواه أبو داود، والترمذي وحسنه ١ ولفظه:(على الخفين على ظاهرهما) .
٢٠٠ - وقال علي:(لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي) .
رواه أحمد وأبو داود ٢.
وقال عبد الغني: إسناده صحيح.
١ سنن أبي داود (١: ٤١- ٤٢) وسنن الترمذي (١: ١٦٥) ورواه الطيالسي (١: ٥٦) من المنحة، من طريق عروة بن المغيرة عنه. ومن طريقه رواه البيهقي (١: ٢٩٢) ، وكل من عروة بن الزبير وعروة بن المغيرة ثقة. والله أعلم. والحديث في مسند أحمد (٤: ٢٥٤) وسنن الدارقطني (١: ١٩٥) وبلفظه. ٢ مسند أحمد (١: ٩٥) وسنن أبي داود (١: ٤٢) وسنن الدارقطني (١: ١٩٩) بلفظ "باطن الخف". قلت: قال الحافظ في التلخيص (١: ١٦٠) : إسناده صحيح. وقال في بلوغ المرام (١٩) : أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وأنظر التلخيص الحبير (١: ١٥٩- ١٦١) فقد جمع طرق المسح على ظهر الخف وأسفله.