١٩٥ - وعن أبي بكرة:(أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة. إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما) .
رواه الشافعي وابن خزيمة في الصحيح ١.
١٩٦ - وروى أحمد وابن خزيمة مثله عن صفوان بن عسال ٢.
١٩٧ - وعن المغيرة قال: (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأَهْويت لأنزِعَ خُفّيْه، فقال:"دعْهما؛ فإني أدخلتُهما طاهِرَتين"، فَمَسَح عليهم) .
١ صحيح ابن خزيمة (١: ٩٦) وهذا لفظه, والشافعي (١: ٤٢) من ترتيب المسند و (١: ٣٢) من بدائع المنن بأخصر منه. وأخرجه أيضا ابن حبان (٢: ٤٤٤) بلفظه والمنتقى لابن الجارود (٣٩) وسنن الدارقطني (١: ١٩٤) , وعزاه الحافظ في التلخيص (١: ١٥٧) أيضا لابن أبي شيبة والترمذي في العلل المفرد, وصححه الخطابي ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة. ٢ حديث صفوان بن عسال أخرجه الترمذي (١: ١٥٩) وسنن النسائي (١: ٨٣) وكذا صحيح ابن خزيمة (١: ٩٧) وابن حبان (٢: ٤٤٥) وسنن الدارقطني (١: ١٩٦- ١٩٧) . وذكر الترمذي في السنن عن البخاري قوله: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال (١: ١٦١) وقال هو عنه: هذا حديث حسن صحيح (١: ١٦٠) وانظر التلخيص (١: ١٥٧) .