١٤٣٥- وفي الصحيح ١ عن ابن مسعود قال:"ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، [إلا صلاتين] : صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها" ٢.
١٤٣٦- ولهما ٣ عن أنس قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تَزيغَ الشمسُ، أخر الظهر إلى وقتِ العصر، ثم نزل فجمعَ بينهما، فإن زاغت [الشمسُ] قبل أن يَرْتَحِل، صلى الظهرَ ثم ركب".
١٤٣٧- ولهما ٤ عن ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عَجِلَ به السّيْرُ، جَمَعَ بين المغرب والعشاء".
١ صحيح البخاري: كتاب الحج (٣/٥٣٠) ، وصحيح مسلم: كتاب الحج (٢/٩٣٨) واللفظ له, ومسند أحمد بلفظه (١/٣٨٤, ٤٢٦, ٤٣٤) ، وسنن أبي داود (٢/١٩٣) ، وسنن النسائي (٥/٢٦٢) . ٢ في المخطوطة: (لغير وقتها، إلا صلاة الفجر بمزدلفة وصلاة المغرب ليلة جمع) ، ولم أجده بهذا السياق بعد بحث وتفتيش، والله أعلم. ٣ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٨٢، ٥٨٣) ، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٩) واللفظ لهما, والحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي. ٤ صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة (٢/٥٧٢) بنحوه، وانظر: الأرقام (١١٠٦, ١١٠٩, ١٦٦٨, ١٦٧٣, ١٨٠٥, ٣٠٠٠) ، وأخرجه مسلم بلفظه: في كتاب صلاة المسافرين (١/٤٨٨) ، وأحمد بلفظه (٢/٧, ٦٣) , وبنحوه (٥١) ، والنسائي (١/٢٣١, ٢٣٣) ، ومالك في الموطإ بلفظه (١/١٤٤) .